السيد عبد الأعلى السبزواري
153
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كان في وقت فضيلة الفريضة [ 59 ] ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه [ 60 ] . كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة [ 61 ] . ويجب تقديمها على الفريضة - فضلا عن النافلة - في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد [ 62 ] ويجب تأخيرها عن
--> ( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .